صفحه نخست / تالیفات / فقهی / منهاج الفلاح

2 - الماء القليل‏


[31] الماء القليل هو الماء الذي يقلّ عن الكرّ ولا يكون نابعاً من الأرض.

[32] ينجس الماء القليل بملاقاته للنجس أو ملاقاة النجس له، ولو انحدر الماء القليل من أعلى إلى أسفل بقوّة ودفع على النجس كان موضع ملاقاة الماء للنجس نجساً، ويبقى الماء الذي لم يلاق النجس بعد طاهراً. ويطهر موضع ملاقاة الماء أيضاً بإزالة النجاسة إلّا أن يلزم التعدّد في الغسل -بفتح الغين- كالبول.

[33] يجب الاجتناب عن غسالة النجس -أي ما ينفصل عن العين النجسة- الذي يغسل بالماء القليل أوّلاً، ولا تكون الغسالة الثانية نجسة بعد إزالة عين النجاسة. ويكون ماء الاستنجاء -إذا كان قليلاً- طاهراً لا يجب الاجتناب عنه بشروط خمسة: الأول: أن لا يحمل معه شيئاً من أوصاف النجس. الثاني: أن لا يلاقيه نجاسة من الخارج. الثالث: عدم خروج نجاسة اُخرى مثل الدم مع البول أو الغائط. الرابع: أن لا تكون مع الماء ذرات من الغائط. الخامس: أن لا تتعدّى النجاسة المحيطة بالمخرج إلى موضع آخر.





فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما