صفحه نخست / تالیفات / فقهی / منهاج الفلاح

5 - ماء البئر


 

[51] لا ينجس ماء البئر النابع من الأرض بملاقاته للنجس وإن كان دون الكرّ ما لم يتغيّر لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة، لكن يستحب نزح مقدار منه بإصابة بعض النجاسات له لغرض إزالة بعض خصوصيات النجس المحتملة كما هو مذكور في الكتب المفصّلة.

[52] لو سقطت في البئر النجاسة فغيّرت لون ماءه أو طعمه أو ريحه فإن زال تغيّره وامتزج مائه بالماء النابع من البئر كان ماءه طاهراً.

[53] حكم الماء الخارج من البئر بواسطة الأنابيب والساحبات الكهربائية أو اليدوية حكم ماء البئر ما دام ماء الأنابيب متّصلاً بماء البئر، فلا ينجس بملاقاته للنجاسة.




فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما