صفحه نخست / تالیفات / فقهی / منهاج الفلاح

فصل في أحكام التخلّي



[65] يجب ستر العورة في حال التخلّي وغيره من الأحوال عن الناظر المحترم البالغ وإن كان من المحارم مثل الاُمّ والاخت، كما يجب سترها عن المجنون والطفل المميّز، ولا يجب ذلك في الزوجين.

[66] يكفي الستر بكلّ ما يستر العورة ولو بيده مثلاً.

[67] يحرم في حال التخلّي استدبار القبلة واستقبالها بمقاديم البدن وهي الصدر والبطن والركبتين.

[68] لا يكفي في رفع الحرمة إذا كان المتخلّي مستقبلاً أو مستدبراً للقبلة إمالة العورة فقط عن جهة القبلة، وأمّا لو لم يكن المتخلّي مستقبلاً أو مستدبراً للقبلة فالأحوط في العورة رعاية ذلك أيضاً.

[69] الأحوط استحباباً ترك استقبال القبلة واستدبارها بمقاديم البدن حال الاستبراء الآتي لاحقاً بيانه، وكذا عند الاستنجاء وتطهير مخرج البول والغائط.

[70] لا إشكال في استقبال القبلة أو استدبارها اضطراراً خوفاً من رؤية الناظر المحترم وغير ذلك، نعم لو تمكّن من الانحراف ولو يسيراً عن جهة القبلة لزمه ذلك.

[71] الأحوط وجوباً لمن يتولّى أمر تخلّي الطفل الانحراف به عن القبلة، ولا يجب أمره بذلك لو تخلّى بنفسه.

[72] يحرم التخلّي في أربعة مواضع: الأوّل: في الأزقّة المسدودة فيمإ؛ا إذا لم يجز أربابها ذلك، بل حتى في الطرق العامّة على الأحوط وجوباً. الثاني: في ملك من لم يجز صاحبه ذلك. الثالث: في الأماكن الموقوفة لجماعة خاصّة فلا يجوز لغيرهم كبعض المدارس. الرابع: في مقابر المؤمنين فيما إذا كان ذلك هتكاً لحرمتها، وكذا في كلّ ما يعدّ التخلّي فيه هتكاً لحرمة المؤمن أو لمقدّسات الدين.





فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما