صفحه نخست / تالیفات / فقهی / منهاج الفلاح

أحكام الحائض‏


[449] يحرم على الحائض اُمور: الأوّل: ما يجب فيه الطهارة من الوضوء أو الغسل أو التيمّم كالصلاة، ولا مانع من الإتيان بما لا يشترط فيه الطهارة كصلاة الميّت. الثاني: يحرم عليها جميع ما يحرم على الجنب. الثالث: الجماع في القبل ويحرم على المرأة وعلى الرجل معاً، وإن كان ذلك بمقدار الحشفة ولم ينزل، بل الأحوط وجوباً ترك إدخال أقلّ من مقدار الحشفة أيضاً، وأمّا الوطئ في دبر الحائض ففيه كراهة شديدة، وإن لم يحرم.

[450] يحرم الجماع في الأيام التي لم تتيقّن الحيض فيها، لكنّها تعدّ شرعاً من الحيض. فالمرأة التي ترى الدم أكثر من عشرة أيام وسيأتي أنّه يجب عليها أن تجعل حيضها أيام عادة أقربائها، لا يجوز لزوجها الاقتراب منها في تلك الأيام.

[451] لو وطئ الزوج زوجته أوّل الحيض في القبل وجب عليه الاستغفار لمعصيته، ويستحبّ له التصدّق للفقير بثمانية عشر حبّة حمّص من الذهب كفّارة لذلك، ولو وطئها في وسط الحيض فكفّارته تسعة حبّات، ولو كان في آخره فأربع حبّات ونصف. فالمرأة التي ترى دم الحيض ستّة أيام مثلاً لو وطئها زوجها في الليلة الاُولى من حيضها أو اليوم الأوّل والثاني، استحبّ للزوج أن يكفّر عن ذلك بثمانية عشر حبّة حمّص من الذهب، وعن اليوم الثالث والرابع تسعة حبّات، وعن الليلة الخامسة أو اليوم الخامس والسادس أربع حبّات ونصف.

[452] الأوْلى أن تكون الكفّارة من الذهب المسكوك، ولكن لو تعذّر أجزأت قيمته.

[453] لو اختلفت قيمة الذهب وقت الجماع مع وقت أدائها إلى الفقير، أدّت القيمة وقت الأداء.

[454] يستحبّ لمن جامع زوجته أوّل الحيض وأوسطه وآخره أن يعطي كفّارة الثلاث -وهي مجموعاً 31/5 حبّة-.

[455] لو جامع الحائض ثانياً وكان قد رفع كفّارة جماعه الأوّل، استحبّ له أن يعطي كفّارة الثاني.

[456] لو جامع الحائض عدّة مرّات ولم يدفع كفّارة ذلك، فالأحوط استحباباً أن يعطي لكلّ مرّة كفّارة.

[457] لو علم الرجل حال الجماع بأنّ المرأة قد حاضت وجب عليه النزع فوراً.

[458] لو زنى الرجل بحائض، أو وطئ حائضاً أجنبية من غير محارمه -بتصوّر أنّها زوجته- فالأحوط استحباباً أن يدفع كفّارة ذلك.

[459] من عجز عن دفع الكفّارة استغفر، فإن استطاع بعد ذلك فالأحوط استحباباً الكفّارة.

[460] طلاق الزوجة الحائض باطل -كما سنذكر ذلك في كتاب الطلاق-.

[461] لو أخبرت المرأة بأنّها حائض، أو طهرت من الحيض، وجب قبول قولها.

[462] لو حاضت المرأة أثناء الصلاة بطلت صلاتها.

[463] لو شكّت المرأة أثناء الصلاة بأنّها حاضت أم لا، فإن أمكنها الفحص فحصت، وإلّا أتمّت صلاتها وتفحّصت بعد الصلاة، فلو لم يتبيّن لها أنّها حاضت حال الصلاة صحّت صلاتها.

[464] لو علمت المرأة بعد الصلاة أنّها حاضت في أثناء الصلاة، بطلت صلاتها.

[465] يجب على المرأة أن تغتسل بعد نقاءها من دم الحيض للصلاة وسائر ما يجب فيه الوضوء أو الغسل أو التيمّم من العبادات، وغسل الحيض كغسل الجنابة، ولكن الأحوط وجوباً ضمّ الوضوء للصلاة أيضاً قبل الغسل أو بعده، ولو توضّأت قبل الغسل كان أقرب إلى الاحتياط.

[466] يصحّ طلاق التي طهرت من الحيض وإن لم تغتسل، ويجوز لزوجها الاقتراب منها، وإن كان الأحوط استحباباً ترك الجماع قبل الغسل، وأمّا مإ؛سسَ كان يحرم عليها فعله وقت حيضها -كالمكث في المسجد ومسّ خطّ المصحف الشريف- فإنّه يبقى على حرمته ما لم تغتسل.

[467] لو لم يكف الماء للوضوء والغسل وكان بمقدار يكفيها لأحدهما، وجب الغسل، وتيمّمت بدلاً عن الوضوء، ولو كان الماء يكفي للوضوء فقط وجب عليها الوضوء والتيمّم للغسل، ولو فقدت الماء لكليهما وجب عليها التيمّم مرّتين أحدهما بدل الغسل والآخر بدل الوضوء.

[468] ما فات الحائض من الصلاة اليومية حال الحيض لا قضاء له، ولكن يجب قضاء الصوم الواجب.

[469] لو دخل وقت الصلاة وكانت تعلم أنّها لو أخّرتها حاضت، وجب عليها الصلاة فوراً.

[470] لو أخّرت المرأة صلاتها فتجاوز الحدث أوّل الوقت بمقدار تتمكّن فيه من أداء صلاة واحدة مع الطهارة ثمّ حاضت، فالأحوط وجوباً قضاء تلك الصلاة، وعليها أن تراعي حالها من حيث السرعة والبطؤ في الصلاة، فالمرأة غير المسافرة لو لم تصل أوّل الوقت من الظهر وجب عليها قضاؤها في صورة تجاوز الوقت بمقدار صلاة أربع ركعات ثمّ تحيض، وللمسافرة يكفي تجاوز مقدار ما تصلّي فيه ركعتين.

[471] لو طهرت الحائض من الدم آخر وقت الصلاة وكان الوقت يسع للغسل والوضوء وفعل سائر مقدّمات الصلاة الاُخر -كإعداد الثياب أو تطهيرها لو لم تكن معدّة- وصلاة ركعة واحدة أو أكثر وجبت عليها الصلاة، وإن لم تصل وجب عليها القضاء، بل لو كان لها من الوقت ما يسع ركعة واحدة للصلاة مع الطهارة من الحدث فالأحوط وجوباً الصلاة مع الطهارة وإن لم يسع الوقت لإعداد سائر المقدّمات ولو لم تصلّ أتت بها قضاءً.

[472] لو طهرت الحائض ولم يسع الوقت للغسل والوضوء، ولكن كان بإمكانها الصلاة مع التيمّم داخل الوقت، وجب عليها الصلاة مع التيمّم على الأحوط، ولو لم تصلّ فلا يجب عليها قضاءها، ولكن لو كانت وظيفتها التيمّم مع قطع النظر عن ضيق الوقت -كما لو كان في استعمال الماء ضرر عليها- وجب عليها التيمّم والصلاة، فإن تركها وجب عليها قضاؤها.

[473] لو شكّت الحائض بعد الطهر من الحيض في بقاء الوقت للصلاة وعدمه، وجبت عليها الصلاة.

[474] لو تركت الصلاة بتصوّر عدم الوقت للإتيان بركعة واحدة وإعداد مقدّمات الصلاة ثمّ علمت بقاء الوقت، وجب عليها قضاء تلك الصلاة.

[475] يستحب للمرأة الحائض تنظيف نفسها من الدم، وتبديل القطنة والخرقة، والوضوء أو التيمّم مع تعذّر الوضوء ثمّ جلست في مصلّاها إلى القبلة، واشتغلت بالذكر والدعاء والصلاة على النبيّ وآله:.

[476] قراءة القرآن وحمله ومسّ ورقه عدا خطّه -كمسّ الحاشية وما بين الأسطر- بموضع من البدن وكذا الخضاب بالحنّاء ونحوها، وإن لم يكن محرماً على الحائض، لكنّه مكروه.





فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما