صفحه نخست / تالیفات / فقهی / منهاج الفلاح

أحكام غسل الميّت‏


[551] يجب تغسيل الميّت بثلاثة أغسال: الأوّل: بالماء المخلوط بالسدر. الثاني: بالماء المخلوط بالكافور. الثالث: بالماء الخالص.

[552] يجب أن لا يكون السدر والكافور بمقدار يصير الماء معه مضافاً، ولا بمقدار قليل لا يصدق عليه أنّه مخلوط بهما.

[553] لو تعذّر المقدار الكافي من الخليطين فالأحوط وجوباً غسله بما يكون في المتناول، ولو تعذّر كلا الخليطين أو أحدهما أو لم يجز استعماله -كما لو كان مغصوباً- وجب تغسيله بالماء الخالص بدلاً عن المتعذّر.

[554] لو مات المحرم للحجّ أو العمرة قبل إتمام السعي بين الصفا والمروة في الحجّ وقبل التقصير في العمرة لا يغسّل بماء الكافور بل يجب تغسيله بالماء الخالص بدلاً عن الكافور.

[555] يجب أن يكون الغاسل للميّت الإمامي مسلماً إمامياً عاقلاً، يعرف أحكام الغسل، وأن يكون بالغاً على الأحوط وجوباً.

[556] يجب على الغاسل أن ينوي القربة، أي امتثال الأمر الإلهي.

[557] يجب غسل الصبي المسلم وإن كان ولد من زنا، ولا يجوز تغسيل وتكفين ودفن الكافر وأولاده، والمجنون إذا بلغ مجنوناً وكان كلا أبويه أو أحدهما مسلماً يجب تغسيله، ولو لم يكونا مسلمين فلا يجوز تغسيله، ولو وجد الطفل الميّت في بلاد الإسلام ولم يعلم إسلام أبويه أو أحدهما كان محكوماً بالإسلام ووجب تغسيله. والذي يصير بعد بلوغه مجنوناً فأمر تجهيزه إلى الحاكم والقيّم من جانبه.

[558] لو كان للسقط أربعة أشهر وقد حلّته الروح وجب تغسيله، وإلّا لُفّ في ثوب بدون تغسيل ثمّ يدفن.

[559] لو غسّل الرجل المرأة أو العكس بطل التغسيل، ولكن يجوز للزوج تغسيل زوجته، وبالعكس، وإن كان الأحوط استحباباً ترك التغسيل في الزوجين.

[560] يجوز للرجل تغسيل الصّبية التي لا يزيد عمرها على ثلاث سنوات، وكذا يجوز للمرأة تغسيل الصّبي الذي لا يزيد على ثلاث سنوات.

[561] يجوز تغسيل الرجل محارمه نسباً أو رضاعاً وبالعكس مع فقد المماثل مع رعاية ستر العورة.

[562] يجوز للذي يغسّل الميّت المماثل له في الذكورة أو الاُنوثة تغسيله عرياناً عدا العورة، وكذا يجوز ذلك بالنسبة للمحارم.

[563] يحرم النظر إلى عورة الميّت، فلو نظر من يغسّله فقد عصى، ولكن لا يبطل الغسل بذلك.

[564] لو تنجّس موضع من بدن الميّت وجب تطهيره قبل الغسل، والأحوط استحباباً أن يكون جميع بدن الميّت طاهراً قبل الغسل.

[565] غسل الميّت كغسل الجنابة، والأحوط وجوباً مع إمكان تغسيله ترتيباً أن لايغسّل ارتماساً، ولا إشكال في الغسل الترتيبي وغمس كلّ واحد من جوانب بدن الميّت في الماء الكثير، ولكن الأوْلى صب الماء عليه.

[566] لو مات الجنب أو الحائض لا يلزم تغسيلهما عن الجنابة والحيض بل يكفي غسل الميّت بالنسبة لهما، والأوْلى نيّة تلك الأغسال أيضاً بقصد الرجاء، وإن كانت تلك الأغسال تكليف الشخص نفسه وهنا هو المتوفّى، وغسل الميّت تكليف غيره.

[567] يحرم أخذ الأجر على تغسيل الميّت، فلو أخذ الأجر لذلك بطل الغسل، ولكن لا يحرم أخذ الأجر في مقدّمات الغسل.

[568] يجب أن يُيمّم الميّت بدلاً عن كلّ غسل لو تعذّر الماء أو كان في استعماله مانع، والأحوط وجوباً أن يُيمّم تيمّماً آخر رابعاً بدلاً عن الأغسال الثلاثة أيضاً، ولو قصد من ييمّمه في أحد التيمّمات الثلاثة ما في الذمّة بأن يكون ذلك بدلاً عن خصوص هذا الغسل أو بدلاً عن الأغسال الثلاثة، فلا يلزم أن ييمّمه رابعاً.

[569] يجب على من ييمّم الميّت أن يضرب الأرض بيديه ويمسح بهما وجه الميّت وظهر كفّيه، ولو أمكن فالأحوط استحباباً أن ييمّم الميّت بيديه أيضاً.

[570] يستحبّ وضع الميّت عند الغسل على ساج ونزع قيمصه، وإن استلزم فتقه، وغسله تحت السقف، وتليين أصابعه ومدّها برفق إن تيسّر ذلك، وغسل فرجيه ثلاثاً قبل التغسيل، والأوْلى بل الأحوط لفّ الغاسل خرقة على يديه اليسرى ثمّ غسل موضعي البول والغائط للميّت، ويستحبّ للغاسل الاشتغال بالذّكر والاستغفار، ويكثر من قول: "رَبّ عَفْوَكَ عَفْوَكَ" ويكره له إن رأى عيباً في بدن الميّت إذاعته، بل يحرم ذلك لو كان فيه هتكاً للميّت، فإن سقط من الميّت سنّ أو شعر وجب جعله مع الميّت في كفنه، وإن لم يكن الميّت مختوناً فلا يجوز ختانه بعد الموت.





فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما