صفحه نخست / تالیفات / فقهی / منهاج الفلاح

فصل في التيمّم‏


[656] يجب التيمّم بدلاً عن الوضوء والغسل في سبعة موارد: الأوّل: عدم وجدان ما يكفيه من الماء للوضوء أو الغسل.

[657] لو كان في قرية وجب عليه الفحص عن الماء لتحصيل الطهارة به من الوضوء والغسل إلى حدّ يحصل له اليأس، ولو كان في بريّة فإن كانت الأرض حزنة فغلوة سهم() من الجوانب الأربعة، وإن كانت سهلة فغلوة{ P () ومقدار ذلك كما عن المرحوم المجلسي‏1 في شرح من لا يحضره الفقيه مأتا قدم. P} سهمين من كلّ جانب.

[658] لو كان بعض الجوانب الأربعة من الأرض حزناً وبعضها سهلاً وجب في الحزنة غلوة سهم وفي السهلة غلوتان.

[659] لا يلزم الفحص في الجانب الذي يتيقّن عدم وجود الماء فيه.

[660] لو كان في سعة من وقت الصلاة وكان له وقت للفحص عن الماء فإن كان على يقين من تحصيله في أزيد من المقدار الذي يجب عليه فيه الفحص وجب عليه الذهاب إليه وتحصيله، ولكن لو كان يظنّ وجوده فلإ؛ووف ط يلزمه الذهاب إليه.

[661] لا يلزم على الإنسان الفحص عن الماء بنفسه، بل يمكنه إرسال من يطمئنّ بقوله، ولو فحص شخص نيابة عن عدّة أشخاص أجزأ.

[662] لو فحص عن الماء قبل دخول وقت الصلاة فلم يحصّله، وبقي في ذلك الموضع إلى حين دخول وقت الصلاة فإن احتمل تحصيل الماء فالأحوط استحباباً الفحص عن الماء ثانياً.

[663] لو فحص عن الماء بعد دخول وقت الصلاة فلم يحصّله، ومكث في ذلك الموضع إلى حين دخول وقت صلاة اُخرى، فإن كان يحتمل تحصيل الماء فالأحوط استحباباً البحث مرّة اُخرى.

[664] لو ضاق وقت الصلاة، أو خاف من السبع واللصّ ونحو ذلك، أو كان الفحص حرجياً لا يمكن تحمّله فلا يلزمه الفحص.

[665] لو ترك الفحص حتى ضاق به وقت الصلاة فقد عصى، لكن صحّت صلاته مع التيمّم.

[666] لو كان على يقين من عدم تحصيل الماء، فإن لم يسع في تحصيله وصلّى بالتيمّم ثمّ علم بعد الصلاة بأنّه لو طلب الماء لوجده بطلت صلاته، إلّا أن يكون قد صلّى مع ضيق الوقت.

[667] لو لم يجد الماء بعد الفحص عنه فصلّى مع التيمّم ثمّ علم بعد ذلك بوجود الماء في الموضع الذي بحث فيه صحّت صلاته.

[668] لو تيقّن ضيق الوقت فصلّى بدون فحص عن الماء مع التيمّم ثمّ علم بعد الصلاة بوجود الوقت للفحص، فالأحوط وجوباً إعادة الصلاة، أو قضائها خارج الوقت لو مضى الوقت.

[669] لو توضّأ بعد دخول وقت الصلاة وكان يعلم أنّه لو نقض وضوءه لتعذّر عليه الماء أو لم يستطع تحصيل الوضوء فإن تمكّن من حفظ وضوءه بدون مشقّة وجب.

[670] لو كان على وضوء قبل الوقت، وكان يعلم أنّه لو نقض الوضوء لم يتمكّن من تحصيل الماء، فإن تمكّن من حفظ الوضوء فالأحوط استحباباً عدم إبطاله، ولا ينبغي ترك الاحتياط قدر الإمكان.

[671] لو كان لديه ما يكفيه للوضوء أو الغسل فقط وهو يعلم أنّه لو اهريق الماء لم يجده، فإن كان الوقت داخلاً حرم إراقته، والأحوط استحباباً عدم إراقته قبل وقت الصلاة أيضاً، ولا ينبغي ترك الاحتياط المزبور ما أمكن.

[672] لو كان يعلم عدم وجدان الماء فتعمّد بعد دخول وقت الصلاة إبطال وضوءه أو إراقة الماء فقد عصى، ولكن صحّت صلاته مع التيمّم، وإن كان الأحوط استحباباً قضاء تلك الصلاة.

[673] الثاني: تعذّر الوصول إلى الماء لشيخوخة أو خوف لصّ أو عدوّ أو سبع ونحوه، أو بسبب فقدان الدلو ونحوه لأخذ الماء من البئر، وجب عليه التيمّم، وكذا لو كان في تحصيله أو استعماله مشقّة لا تتحمّل عادة.

[674] لو احتاج إلى الدلو والحبل ونحوه لإخراج الماء من البئر فاضطرّ إلى الشراء أو الاجارة وجب ذلك وإن كانت قيمتها أزيد من المتعارف، وكذا لو كان يباع الماء بأضعاف قيمته، ولكن لو كان الشراء أو الإجارة حرجيّاً عليه فلا يجب.

[675] لو اضطرّ إلى الاقتراض في تحصيل الماء وجب أن يقترض، ولكن الذي يعلم أو يظنّ عجزه عن أداء الدين لا يجب عليه الاقتراض.

[676] لو لم يكن في حفر البئر مشقّة وجب الحفر لتحصيل الماء.

[677] لو وهب شخص لآخر الماء من دون أن يمنّ عليه وجب القبول.

[678] الثالث: لو خاف على نفسه بسبب استعمال الماء حدوث مرض أو نقص فيه أو خوف طول المرض أو شدّته أو صعوبة علاجه وجب عليه التيمّم، ولكن لو لم يكن في الماء الحار مثلاً ضرر وجب عليه الوضوء أو الغسل به.

[679] لا يلزم اليقين بضرر الماء عليه، بل لو احتمل الضرر احتمالاً معتدّاً به موجباً للخوف وجب عليه التيمّم.

[680] المصاب بألم في عينه أو بأي مرض آخر بحيث يكون في استعمال الماء ضرر عليه يجب عليه التيمّم.

[681] لو تيقّن الضرر أو خاف فتيمّم ثمّ علم قبل الصلاة عدم ضرر الماء عليه بطل تيمّمه، ولو علم بذلك بعد الصلاة فالأحوط استحباباً استئناف الصلاة بوضوء أو غسل جديد، ولو تجاوز الوقت فعليه القضاء.

[682] لو توضّأ أو اغتسل من كان يعلم عدم ضرر الماء عليه ثمّ علم الضرر فيما بعد فالأحوط استحباباً ضمّ التيمّم إلى ذلك أيضاً لو لم يخرج الوقت ولم يصل، ولو كان قد صلّى أعاد الصلاة مع التيمّم، ولو خرج الوقت قضاها بوضوء أو غسل، لكن الأظهر صحّة الصلاة في الجميع.

[683] الرابع: أن يخاف -باستعماله للماء في الوضوء أو الغسل- الموت من العطش على نفسه أو عياله وأولاده أو زملائه ومن يلوذ به كالخادم ونحوه، أو مرضهم، أو يخاف عليهم مشقّة العطش التي يصعب تحمّلها، فإنّه يجب عليه التيمّم بدل الوضوء والغسل، وكذا لو خاف على حيوانه التلف من العطش، وكذا لو خاف على كلّ إنسان أو حيوان يجب حفظ نفسه عليه من العطش المهلك.

[684] لو كان عنده غير الماء الطاهر الذي يريد استعماله للوضوء والغسل ماء آخر نجس يكفيه ومن يلوذ به للشرب، وجب أن يترك الماء الطاهر للشرب ويصلّي مع التيمّم، ولكن لو أراد سقي حيوانه سقاه بالماء النجس وتوضّأ هو بالماء الطاهر.

[685] الخامس: لو تنجّس بدنه أو ثوبه وكان لديه ما يكفيه من الماء للوضوء أو الغسل، ولم يبق شي‏ء لتطهير بدنه أو ثوبه لو توضّأ أو اغتسل، وجب عليه أن يطهّر به بدنه أو ثوبه ويصلّي مع التيمّم، ولو فقد ما تيمّم به وجب أن يتوضّأ أو يغتسل به ويصلّي بالبدن والثوب النجس.

[686] السادس: لو لم يكن لديه غير الماء أو الإناء الذي يحرم استعماله للغصب ونحوه، ولم يكن لديه غيرهما وجب عليه التيمّم بدل الوضوء والغسل.

[687] السابع: ضيق الوقت، بحيث لو أراد الوضوء أو الغسل وقعت جميع الصلاة أو بعضها خارج الوقت، فإنّه يجب حينئذٍ التيمّم.

[688] لو تعمّد تأخير الصلاة إلى حدّ لا يسع الوقت للوضوء أو الغسل فقد عصى، ولكن صحّت صلاته مع التيمّم، وإن كان الأحوط استحباباً قضاء الصلاة.

[689] لو أراد الوضوء أو الغسل وشكّ في بقاء الوقت للصلاة، قال بعض الفقهاء: "إنّ الشكّ لو كان في مقدار الوقت كما لو لم يكن يعلم بقاء ساعة من الوقت أو نصف ساعة فإنّه يجب أن يتوضّأ ويغتسل، لكن لو كان يعلم بأنّه لم يبق من الوقت إلّا نصف ساعة لكنّه شكّ في تمكّنه من الوضوء أو الغسل في هذا المقدار من الوقت فإنّه يلزم في هذه الصورة الوضوء أو الغسل، ويجب التيمّم والصلاة"، لكن لا فرق ظاهراً بين الصورتين المزبورتين فيكون وظيفته حينئذٍ التيمّم، بل لو احتمل زوال الوقت بمجرّد الشروع بالوضوء والغسل لا يجوز له ذلك، وتكون وظيفته التيمّم.

[690] لو تيمّم لضيق الوقت وصلّى ثمّ فقد الماء بعد الصلاة فإنّه وإن لم ينقض تيمّمه يجب عليه أن يتيمّم ثانياً لصلاة اُخرى لو كانت وظيفته التيمّم، هذا فيما إذا بقي الماء بعد الصلاة عنده بمقدار ما يسع الوقت للوضوء ثمّ فقد الماء، وإلّا فالتيمّم الأوّل مجزء.

[691] لو كان الوقت يسع الوضوء أو الغسل لكنّه يأتي بالصلاة بدون الأفعال المستحبّة فيها كالاقامة والقنوت وجب عليه أن يغتسل أو يتوضّأ ويأتي بها بدون ذلك، بل لو لم يكن من الوقت ما يكفي لقراءة السورة أيضاً وجب عليه الغسل أو الوضوء والصلاة بدون سورة.





فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما