صفحه نخست / تالیفات / فقهی / منهاج الفلاح

أحكام التيمّم‏


[710] لو لم يمسح ولو مقداراً يسيراً من الجبهة أو ظهر كفّيه بطل تيمّمه، سواء كان ذلك عن عمد أو نسيان أو جهل بالمسألة، ولكن لا تلزم الدقّة الكثيرة بل يجزي لو قيل عرفاً بأنّه مسح تمام جبهته ومسح ظهر كفّيه.

[711] يجب مسح ما يزيد على الزند بمقدار يسير ليحصل له اليقين بمسح تمام ظهر الكفّين، ولكن لا يجب مسح ما بين الأصابع.

[712] يجب في مسح الجبينين وظهر الكفّين أن يكون من الأعلى إلى أسفل، وأن يوالي في هذه الأفعال، فلو فصل فيها بقدر لا يقال إنّه يتيمّم، بطل تيمّمه.

[713] لا بدّ من تعيين نوع التيمّم حال النيّة وأنّه بدل الغسل أو الوضوء كما يلزم تعيين نفس الغسل المبدل وأنّه من الجنابة أو الحيض أو غيرهما. فلو نوى الخلاف بطل إلّا أن يكون الخطأ خطوراً ذهنياً مع قصد الواقع في حاق ذهنه.

[714] يجب في التيمّم طهارة الجبهة وباطن اليدين وظهرهما، ولو كانت إحدى يديه نجسة ولم يتمكّن من تطهيرها فالأحوط أن يأتي بتيمّمين، أحدهما أن يضرب بباطن اليد والآخر بظهر اليد، أي أن يضرب ظهر اليد على ما يصحّ التيمّم عليه ويمسح بها جبهته وظهر يديه، وإن كان الأظهر كفاية المسح بالكفّ النجسة.

[715] يجب نزع الخاتم من اليد حال التيمّم وإزالة المانع لو كان على الجبهة أو ظهر الكفّين أو باطنهما.

[716] لو كان على الجبهة أو ظهر اليدين جرح وشداد ونحوه لا يمكنه فتحه وجب أن يمسح عليه، وكذا لو كان في باطن الكفّ جرح وشداد لا يمكنه نزعه وجب أن يضرب بها مع الشداد على ما يصحّ التيمّم به ويمسح بها جبهته وظهر كفّيه.

[717] لو كان في جبهته أو ظهر يديه شعر فلا إشكال، ولكن لو وقع شعر الرأس على الجبهة وجب عليه تنحيته.

[718] لو احتمل وجود المانع في الجبهة أو باطن اليدين أو ظهرهما وكان احتماله معتدّاً به في نظر العرف وجب عليه الفحص حتى يحصل له اليقين أو الاطمئنان بعدم المانع.

[719] لو عجز من كانت وظيفته التيمّم وجب عليه أن يستنيب من ييمّمه بيديه أي يدي المنوب عنه، ولو تعذّر وجب على النائب أن يضرب بيديه على ما يصحّ التيمّم عليه ويمسح بهما الجبهة وظهر كفّي المستنيب.

[720] لو شكّ حال التيمّم في أنّه نسى شيئاً منه أو أنّه أتى به صحيحاً أم لا وكان قد تجاوز إلى موضع آخر لم يعتن بشكّه وبنى على الصحّة.

[721] لو شكّ بعد مسح اليد اليسرى في صحّة تيمّمه فلو وقع الفصل وزالت الموالاة أو دخل الصلاة ونحو ذلك صحّ تيمّمه.

[722] لا يصحّ التيمّم للصلاة قبل الوقت على الأحوط استحباباً ممّن كانت وظيفته ذلك، وإن كان الأظهر هو الجواز. ولو كان يعلم تعذّر التيمّم عليه بعد دخول الوقت وجب عليه التيمّم قبل الوقت، ولو تيمّم لواجب أو مستحب آخر وقد استمرّ عذره إلى وقت الصلاة ويئس عن الماء للوضوء جاز له الدخول به في الصلاة بلا إشكال.

[723] لو كان يعلم من وظيفته التيمّم بقاء عذره إلى آخر الوقت فهو في سعة وجاز له التيمّم والصلاة، ولكن لو كان يعلم زوال عذره آخر الوقت أو كان يرجو زواله فالأحوط لزوماً أن يصبر ليصلّي بوضوء أو غسل.

[724] لو لم يحتمل العاجز عن الوضوء أو الغسل زوال عذره قريباً جاز له قضاء الصلاة بهذا التيمّم، وكذا لو خاف عجزه عن القضاء بعد الصبر وزوال العذر.

[725] يجوز للعاجز عن تحصيل الوضوء أو الغسل لو يأس عن زوال العذر إلى آخر الوقت أن يأتي بالصلاة المستحبّة الموقّتة شرعاً كنافلة الليل والنهار مع التيمّم.

[726] من كان في بدنه جرح فاغتسل غسل الجبيرة وتيمّم عملاً بالاحتياط ثمّ أحدث بعد الغسل أو التيمّم -كما لو بال مثلاً- فما دام عذره باقياً لا يجب عليه التيمّم بدل الغسل للصلاة اللاحقة ويجزءه الوضوء فقط.

[727] لو تيمّم بسبب فقدان الماء أو لعذر آخر فزال عذره بطل تيمّمه.

[728] ما يبطل الوضوء فهو مبطل للتميّم بدل الوضوء أيضاً، وما يبطل الغسل فهو مبطل للتيمّم بدل الغسل كذلك.

[729] يجوز لمن وجبت عليه أغسال متعدّدة وكان عاجزاً عن الغسل أن يتيمّم بقصد البدل عن الجميع تيمّماً واحداً، والأوْلى أن يتيمّم بدلاً عن كلّ غسل تيمّماً واحداً، ولكن لو تيمّم بدلاً عن غسل الجنابة وكان قد نوى تلك الأغسال ولو إجمالاً فلا يتيمّم حينئذٍ عن سائر الأغسال إلّا بقصد الرجاء.

[730] لو تيمّم بدلاً عن غسل الجنابة فلا يجب عليه الوضوء للصلاة، ولكن لو تيمّم بدلاً عن غيره من الأغسال وجب عليه الوضوء، ولو عجز عن الوضوء، وجب عليه أن يتيمّم بدلاً عن الوضوء أيضاً.

[731] لو تيمّم بدلاً عن الغسل ثمّ فعل ما يبطل به الوضوء فإن لم يتمكّن من الاغتسال للصلوات الآتية وجب عليه الوضوء، والأحوط استحباباً التيمّم بدل الغسل أيضاً، ولو لم يتمكّن من الوضوء فالأحوط استحباباً التيمّم مرّتين أحدهما بدل الغسل والآخر بدل الوضوء، ويجوز الاكتفاء بتيمّم واحد بدل الوضوء فقط أيضاً. ولكن لو كان تيمّمه بدلاً عن غسل الجنابة أجزأه تيمّم واحد بقصد ما في الذمّة، وقد حصل بذلك رعاية الاحتياط أيضاً.

[732] لو تيمّم من وظيفته التيمّم جاز له الاتيان بما يجب فيه الوضوء أو الغسل ما دام عذره باقياً، ولكن لو كان عذره ضيق الوقت أو تيمّم لصلاة الميّت أو النوم مع وجود الماء جاز له فعل ما قصد له التيمّم فقط.

[733] يستحب لمن صلّى مع التيمّم إعادة الصلاة التي صلّاها في موارد:
الأوّل: أن يكون قد خاف استعمال الماء وتعمّد إجناب نفسه وصلّى مع التيمّم. الثاني: أن يعلم أو يظنّ عدم وجدان الماء فيجنب نفسه عمداً ويصلّي مع التيمّم. الثالث: أن يتعمّد عدم الفحص عن الماء فيصلّي آخر الوقت مع التيمّم، ثمّ يعلم بأنّه لو فحص لوجد الماء. الرابع: أن يتعمّد تأخير الصلاة مع وجود الماء ويصلّي آخر الوقت مع التيمّم. الخامس: أن يعلم أو يظنّ عدم وجود الماء فيهريق ما معه من الماء ويتيمّم.

[734] لو خاف الزحام وعدم إدراك صلاة الجمعة فصلّى مع التيمّم وجب عليه أن يصلّي الظهر مع الوضوء أيضاً.





فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما