صفحه نخست / تالیفات / فقهی / منهاج الفلاح

مكان المصلّي‏


يشترط في مكان المصّلي اُمور:

[875] الأوّل: أن يكون مباحاً، فالصلاة في المكان المغصوب حتّى لو كانت على مثل الفراش والسرير المغصوب باطلة على الأحوط، ولكن لا مانع من الصلاة تحت السقف المغصوب والخيمة المغصوبة، إلّا أن يعدّ ذلك تصرّفاً في السقف والخيمة.

[876] الصلاة في الملك الذي تكون منفعته لشخص آخر بدون إذن صاحب المنفعة تكون صلاة في المغصوب، فلو صلّى صاحب الدار المستأجرة مثلاً أو غيره بدون إذن المستأجر بطلت صلاتهما على الأحوط، وكذا لو صلّى في ملك تعلّق حقّ شخص فيه، كما لو أوصى الميّت بصرف ثلث ماله في أحد المصارف، فلما لم يعزل ثلث ماله لا يجوز الصلاة في ملكه.

[877] لو صلّى في مكان لا يعلم غصبيّته ثمّ علم ذلك، أو صلّى في مكان نسي كونه مغصوباً فتذكّر بعد الصلاة صحّت صلاته، ولكن لو كان هو الغاصب للمكان فنسي ذلك وصلّى فيه فالأحوط بطلان صلاته.

[878] لو جلس شخص في المسجد أو وضع شيئاً لغرض الصلاة فغصب شخص آخر مكانه وصلّى فيه بطلت صلاته على الأحوط.

[879] لو كان يعلم غصبيّة المكان لكنّه لا يعلم بطلان الصلاة في المكان المغصوب بطلت صلاته على الأحوط إنكان جهله عن تقصير.

[880] لو اضطرّ إلى الإتيان بالصلاة الواجبة راكباً، فإن كانت دابته أو السرج مغصوباً فالأحوط بطلان الصلاة، وكذا لو أراد الصلاة المستحبّة على المركب المزبور.

[881] لا يجوز للشريك التصرّف في الملك والصلاة بدون رضى شريكه إن كانت حصّته مشاعة.

[882] لو اشترى داراً بعين ما تعلّق به الخمس والزكاة حرم على التصرّف فيه وبطلت صلاته على الأحوط.

[883] لو أذن صاحب الدار بالصلاة في داره لكن المصلّي كان يعلم عدم رضاه في قرارة نفسه أشكلت الصلاة في داره، ولو لم يأذن لكن المصلّي يعلم يقيناً رضاه صحّت صلاته.

[884] يحرم التصرّف في ملك الميّت الذي تعلّق الخمس أو الزكاة بذمّته، وفي الصلاة فيه إشكال، ولكن لو اُدّي دَينه أو ضُمن له أداءه بنحوٍ يخرج الدين من ذمّة الميّت جاز وصحّت الصلاة. ولو كان عين ما تعلّق به الزكاة أو الخمس موجوداً في تركة الميّت لم يجز التصرّف والصلاة في تلك العين المعيّنة فقط على الأحوط ولاإشكال في التصرّف والصلاة في غير ذلك.

[885] يحرم التصرّف في ملك الميّت الذي يكون مديناً للناس، وفي الصلاة فيه إشكال، ولكن لو تعهّد له من يؤدّي دَينه جاز وصحّت الصلاة، ولو أجاز الدائن أو الوصي أو الحاكم الشرعي -لو لم يكن له وصيّ- فلا مانع من التصرّف والصلاة في ملكه.

[886] لو لم يكن في ذمّة الميّت دَين ولكن كان بعض الورثة صغيراً أو مجنوناً حرم التصرّف في ملكه بدون إذن الولي الشرعي، إلّا بالمقدار المتعارف من التصرّفات من قبيل تجهيز الميّت. ولا تجوز الصلاة فيه على الأحوط.

[887] لا إشكال في الصلاة في مثل الفندق والحمّام ونحوها لداخليها والمسافرين، ولكن لا تصحّ الصلاة في الأماكن الخاصّة إلّا في صورة إذن المالك بذلك، كما لو أجاز لشخص الجلوس أو النوم في ملكه بحيث يُفهم من ذلك إذنه بالصلاة أيضاً، أو كما لو دعاه إلى الطعام أو الاستراحة فإنّه يُفهم من ذلك الإذن بالصلاة أيضاً.

[888] تجوز الصلاة بدون إذن المالك في الأرض الواسعة جدّاً التي يصعب على غال بالناس وقت الصلاة تركها والذهاب إلى مكان آخر، ولكن لو عُلم عدم رضى مالك الأرض بذلك فالأحوط وجوباً ترك الصلاة فيها.
الثاني: استقرار مكان المصلّي.

[889] يجب أن يكون مكان المصلّي قارّاً، فلو اضطرّ إلى الصلاة في مكان متحرّك من قبيل السيارة والقطار والسفينة، لضيق الوقت أو غير ذلك لم يقرأ شيئاً قدر الإمكان حال الحركة، ولو انحرف المركب عن القبلة رجع إليها.

[890] لا بأس بالصلاة في السيارة والسفينه والقطار ونحوها حال توقّفها.

[891] تبطل الصلاة على بيدر التبن والحنطة والشعير ونحوها التي لا تمكن الصلاة عليها من دون حركة، ولكن لا بأس بالصلاة على مثل فراش الريش ونحوه الذي يستقرّ بعد انغماره فيه، وعلى كلّ حال فالاحتياط حسن، ولو فرض إمكان الصلاة على التبن مستقرّاً فلا إشكال في ذلك أيضاً.
الثالث: الصلاة في موضع يرجو إتمام الصلاة فيه.

[892] الأحوط أن تكون الصلاة في موضع يطمئنّ من إتمامها فيه، فلا يصلّي في موضع يحتمل فيه الريح العاصف والمطر والزحام ونحوها بنحو لا يطمئنّ تمكّنه من إتمام الصلاة، لكن الأقوى عدم لزوم حصول الاطمئنان بذلك، فلو رجى تمكّنه من الإتمام جاز له الصلاة، فإن لم يمنعه مانع صحّت صلاته.
الرابع: الأحوط ترك الصلاة في مكان يحرم البقاء فيه كالصلاة تحت السقف الذي يخاف سقوطه، ولو صلّى تحته أعاد، لكن الأقوى صحّة صلاته وإن حرم المكث في ذلك المكان.

[893] حيث يحرم الوقوف والمكث في المكان الذي يُجرى فيه العزف المحرّم كذلك تحرم الصلاة فيه، ولو أعاد الصلاة كان حسناً، لكن الأقوى صحّة الصلاة.

[894] الأحوط أن لا يجتمع الرجل مع المرأة الأجنبية في مكان خال ليس فيه أحد، ولا يستطيع أن يدخله أحد، ولكن الأقوى عدم الحرمة -وإن لزمت المراقبة عقلاً- وتصحّ صلاتهما، وعلى كلّ حال فلوكان أحدهما مشتغلاً بالصلاة فدخل الآخر فلا إشكال في صلاته.

[895] يكره وقوف المرأة في الصلاة أمام الرجل أو بمحاذاته، والأوْلى أن تقف في موضع يكون فيه محلّ سجودها أسفل بقليل من موضع وقوف الرجل.

[896] لو وقفت المرأة في الصلاة مساوية للرجل أو أمامه صحّت صلاتهما معاً سواء شرعا في الصلاة معاً أم لا، نعم يكون ثواب صلاة المتأخّر منهما أقلّ.

[897] لو حال بين الرجل والمرأة مثل الحائط والستار وغير ذلك بحيث لا يرى أحدهما الآخر أو كان بينهما عشرة أذرع (خمسة أمتار تقريباً) على الأقلّ، فإن كان المرأة أمام الرجل أو محاذية له صحّت صلاتهما ولا كراهة في ذلك، وكذا لو كان مكان أحدهما أعلى من مكان الآخر بحيث لا يقال إنّ المرأة أمام أو بمحاذاة الرجل وإلى جانبه.
الخامس: الأحوط ترك الصلاة على شي‏ء يحرم الوقوف أو الجلوس عليه، مثل الصلاة على اسم الجلالة تبارك وتعالى واسم النبيّ‏9 وأهل البيت:، لكن الأقوى صحّة الصلاة وإن فعل حراماً.
السادس: لا يصلّي في موضع يكون سقفه منخفضاً بحيث لا يتمكّن من الوقوف منتصباً تحته، أو كان الموضع صغيراً جدّاً لا يتمكّن من الركوع والسجود فيه، ولو اضطرّ إلى الصلاة في مثل ذلك الموضع وجب عليه القيام والركوع والسجود بالقدر الممكن.
السابع: الأحوط وجوباً ترك الصلاة محاذياً أو أمام قبر النبيّ‏9 والإمام المعصوم‏7، ولو لم يكن فيه هتكاً للحرمة.

[898] لو كان بين المصلّي والقبر الشريف حائل فحينئذٍ لا بأس بالصلاة أمام القبر، ولكن لا يكفي في الحائل مثل الصندوق والضريح الشريف والقماش الذي عليه.

[899] الأحوط ترك الصلاة الواجبة داخل الكعبة المكرّمة وعلى سطحها، ولكن الأقوى كراهة ذلك، ولا بأس بذلك عند الاضطرار.

[900] لا إشكال في الصلاة المستحبة داخل الكعبة المشرّفة وعلى سطحها، بل يستحبّ الصلاة ركعتان داخل البيت العتيق قبال كلّ ركن من أركانه.
الثامن: أن لا يكون مكان المصلّي نجساً رطباً تسري النجاسة إلى ثوبه أو بدنه والأحوط استحباباً عدم كون المكان نجساً جافّاً أيضاً وأمّا لو كان موضع السجود نجساً فالأحوط بطلان الصلاة حتى مع جفافه.
التاسع: أن لا يكون موضع السجود أعلى أو أخفض من موضع الركبتين وأصابع القدمين بمقدار يزيد على أربعة أصابع مضمونة، وتفصيل ذلك يأتي في بيان أحكام السجود.





فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما