صفحه نخست / تالیفات / فقهی / منهاج الفلاح

النيّة


[952] يجب الإتيان بالصلاة مع نيّة القربة، أي امتثالاً لأمر اللّه تبارك وتعالى، ولا يلزم إخطارها بالقلب أو التكلّم بها بأن يقول: "اُصلّي الظهر قربة إلى اللّه تعالى"، بل يأتي بها كقصد سائر الاُمور، والأحوط لزوماً ترك التكلّم بها في صلاة الاحتياط.

[953] يلزم مضافاً إلى قصد القربة تعيين عنوان الصلاة، فلو نوى الصلاة أربع ركعات ولم يعيّن كونها ظهراً أو عصراً بطلت صلاته، وكذا من كان عليه قضاء صلاة الظهر وأراد صلاتها في وقت صلاة الظهر فإنّه يجب عليه تعيين كونها أداءً أو قضاءً.

[954] يجب البقاء على النيّة إلى آخره الصلاة، فلو غفل في أثناء الصلاة بنحو لو سئل: ماذا تفعل؟ لم يعلم، بطلت صلاته.

[955] يجب الإتيان بالصلاة امتثالاً لأمر اللّه تعالى فحسب، فتبطل صلاة المرائي بها، سواء كان قصده الناس فقط أو هم مع اللّه تعالى.

[956] لو أتى ببعض الصلاة لغير اللّه تعالى بطلت الصلاة أيضاً، سواء كان ذلك البعض واجباً كالحمد والسورة أو مستحبّاً كالقنوت، والأحوط لزوماً في المستحبّ إتمام الصلاة ثمّ إعادتها، بل لو أتى بأفعال الصلاة خالصة لوجه اللّه تعالى لكنّه أدخل الرياء في اختيار وقت الصلاة أو مكانها أو الإتيان بها جماعة رياءً، فالأحوط وجوباً بطلان صلاته، لكن لو كان قاصداً من ذلك تبعيّة الآخرين له وكان قصده ذلك للّه تعالى فلا إشكال، بمعنى أن يأتي بالصلاة امتثالاً وطاعة لأمر اللّه والإتيان بها بذلك القصد بمرئى من الآخرين حتى يتّبعوه في إتيان الصلاة.





فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما