صفحه نخست / تالیفات / فقهی / منهاج الفلاح

في مبطلات الصلاة


1 - فقد شي‏ء من الأجزاء أو الشرائط، وقد مرّ تفصيل الأجزاء والشرائط. فلو علم أثناء الصلاة أنّ المكان غصبي لم يعتدّ بتلك الصلاة على الأحوط، والأحوط إتمامها ثمّ الاستئناف، وإن كانت الصحّة لا تخلو من وجه. ولو أحدث أثناء الصلاة بطلت الصلاة، لكن المسلوس أو المبطون أو دائم الريح تصحّ صلاته إذا عمل بوظيفته على ما تقدّم في محلّه. ولو علم المصلّي أنّه نام أثناء الصلاة بطلت صلاته، وكذا إذا علم أنّه قد نام لكنّه لا يعلم أنّه نام أثناء صلاته أو أتمّ صلاته ثمّ وقع النوم، على الأحوط، ولكن إذا علم أنّه قد أتمّ صلاته ولا يعلم أنّه نام بعدها أو أثنائها صحّت صلاته. هذا في النوم الغالب عليه بلا اختياره، وأمّا إذا علم أنّه نام باختياره ولكن شكّ أنّه نام بعد الصلاة أو غفل عن صلاته ونام أثنائها فصلاته صحيحة. ولو انتبه من نومه حال السجود فشكّ أنّه سجود الصلاة أو سجود الشكر استأنف الصلاة.
2 - ومن المبطلات التكفير في غير حال التقيّة، على الأحوط، سواء قصد جزئيّة ذلك للصلاة أو لا، وهو أن يضع المصلّي إحدى يديه على الاُخرى خضوعاً وتأدّباً، لا لغرض حكّ الجسد ونحوه. كما أنّه لا إشكال في التكفير نسياناً أو اضطراراً.
3 - قول آمين بعد الحمد إذا كان عمداً لا تقيّة أو نسياناً.
4 - الالتفات عن القبلة بنحو الاستدبار أو إلى اليمين أو اليسار، عمداً أو نسياناً، بل الأحوط البطلان إذا التفت عنها بقدر لا يقال عرفاً أنّه مستقبل القبلة، وإن لم يصل إلى حدّ اليمين أو اليسار إذا كان ذلك عمداً، ويجب الإعادة في الوقت أو القضاء خارجه. هذا في الالتفات بكل البدن، وأمّا الالتفات بالوجه فإذا كان بحدّ يرى جهة الخلف فصلاته باطلة، وكذلك إذا كان بحيث لا يعدّ هو أو وجهه مستقبل القبلة، وأمّا الالتفات اليسير فلا يضرّ لكنّه مكروه.
5 - التكلّم عمداً في الصلاة ويتحقّق ذلك بالتلفّظ ولو بحرف واحد إذا كان مفهم المعنى مثل "ق" و"ف" و... وكذا مثل "ب" و"ت" و... في جواب السؤال عن إحدى حروف المعجم، وأمّا غير المفهم لمعنى فكذا على الأحوط إذا تركّب من حرفين أو أكثر، ولا فرق في الإبطال بين العمد اختياراً أو اضطراراً، وأمّا سهواً فلايبطل الصلاة. وكذلك لا تبطل الصلاة بالتأوّه والتجشّأ والسعال إلّا أن يتعمّد إلى الحروف المتولّدة منها. ثمّ إنّه يستثنى من التكلّم المبطل جواب سلام من سلّم على المصلّي، ويجب التماثل في الجواب أي يردّ مثل سلامه، فلا يزيد عليه، بل الأحوط التماثل في التعريف والتنكير والجمع والإفراد، لكن يراعى تقديم السلام في العبارة على "عليك" ونحوه حتّى إذا أخّره المسلّم. وتجويز جواب السلام في الصلاة يختصّ بما إذا وجب الردّ على المصلّي بخلاف ما إذا كان سلام المسلّم على وجه المزاح أو الاستهزاء ونحوهما، وكذا إذا سلّم المسلّم على جماعة منهم المصلّى فردّ أحدهم. وكذا إذا شكّ في أنّ المسلّم أراده شخصاً أو ضمن الجماعة، في سلامه أو لا.

[1131] التسليم على الغير مستحبّ مؤكّد، وقد أوصى بتسليم الراكب على الراجل، والقائم على الجالس، والصغير على الكبير.

[1132] إذا تقارن سلام كلّ من الشخصين على الآخر فالأحوط وجوباً الجواب على كلّ منهما.

[1133] في غير الصلاة يستحبّ كون الردّ أحسن من الابتداء، فيقول في جواب "سلام عليكم" مثلاً "سلام عليكم ورحمة اللّه".
6 - ومن مبطلات الصلاة الضحك عمداً على وجه القهقهة أي المشتمل على الصوت والترجيع، وهو مبطل مطلقاً حتّى ما كان بغير اختيار، وحتّى فيما كانت مقدّماته غير اختيارية على الأحوط.
7 - ومن المبطلات البكاء المشتمل على الصوت، والأحوط استحباباً ترك الخالي من الصوت أيضاً، والمبطل هو البكاء للدنيا ولو بغير اختيار، أمّا البكاء للآخرة كالخوف منه تعالى هيبة أو من عذابه، أو لحبّه تعالى أو لجنّته فلا إشكال، وكذا لاإشكال في البكاء لمصائب أهل‏بيت العصمة: تقرّباً إليه تعالى، لا لصرف الرحمة والعطوفة الإنسانيّة.
8 - ومن المبطلات كلّ عمل يخلّ بهيئة الصلاة بحسب مرتكز العرف المتشرعة كالأكل والشرب على نحو يوجب محو صورة الصلاة بخلاف مثل بلع بقايا الطعام من خلال الأسنان، بل وحتّى بلع قدر من مذاب السّكر وقليل من الشكلات، وإن كان الأحوط تركه، كما لا إشكال في الأعمال اليسيرة كالإيماء باليد أو التصفيق لإفهام أمرٍ ما، وعدّ الركعات بالحصى أو العدّاد بل وكحمل الطفل وإرضاعه على وجه لايوجب الإخلال بالشرائط كالستر، كما لا يضرّ أيضاً قتل العقرب والحيّة إذا أمكن بعمل يسير.

[1134] من يشتغل بالدعاء في صلاة الوتر وهو عازم على الصوم وفاجائه العطش وخاف مفاجأة الفجر يجوز له شرب الماء حتّى إذا كان بينه والماء قدر خطوة إلى ثلاث خطوات، فيمشي إلى الماء، والظاهر عدم خصوصية للدعاء ومفاجأة العطش بل يجوز إذا كان قد عطش قبل الصلاة لكنّه تخيّل بقاء الوقت. لكنّ الأظهر الاختصاص بالوتر المندوب لا ما إذا صار واجباً بالعارض. نعم الظاهر جريان الجواز في غير الوتر أيضاً إذا خاف مفاجأة الفجر.
9 - قول "آمين" بعد قراءة الفاتحة عمداً لغير تقيّة بخلاف السهو أو للتقيّة، ولافرق على الأحوط وجوباً بين الإمام والمأموم والمنفرد في ذلك، وهو محرّم أيضاً إذا أتى به تشريعاً.
10 - بعض الشكوك في عدد الركعات على ما سنبيّن.
11 - الزيادة أو النقص في عدد الركعة أو الركن، بل وغيرهما، قولاً أو فعلاً إذا كان ذلك عمداً، وتبطل الصلاة أيضاً بزيادة الركعة أو الركوع أو السجدتين من ركعة واحدة ولو سهواً.





فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما