صفحه نخست / تالیفات / فقهی / منهاج الفلاح

أحكام الشكوك‏


[1135] الشكّ في إتيان الصلاة موجب لإتيانها إذا كان ذلك في وقت الصلاة، ولايعتنى بالشكّ بعد الوقت، ولا يعتني الوسواسي بالشكّ في الوقت أيضاً.

[1136] من شكّ في إتيان الظهر بعد ما صلّى العصر، أو شكّ في إتيان المغرب بعد ما صلّى العشاء، فإن كان في الوقت المختصّ بالعصر أو العشاء فلا يعتني بشكّه، وأمّا في الوقت المشترك فالأحوط الإتيان.

[1137] من شكّ في صحّة صلاته بعد الفراغ لم يعتن بشكّه، وكذا إذا شكّ في إتيان جزء أو صحّته بعد الدخول في جزء آخر.





فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما