صفحه نخست / تالیفات / فقهی / منهاج الفلاح

كتاب الصوم‏


يجب على كلّ شخص صيام شهر رمضان بشروط:
1 - البلوغ، فلا يجب على من لم يكن بالغاً من أوّل الفجر، ولكن إذا بلغ أثناء النهار وقد نوى الصوم ندباً فالأحوط استحباباً إتمامه بنيّة شهر رمضان.
2 - العقل، فلا يجب على المجنون، لكن إن نوى الصوم ثمّ جنّ ثمّ أفاق أثناء النهار، فالأحوط إتمام الصوم، والأقوى عدم الوجوب.
3 - عدم الاغماء، فلا يجب على المغمى عليه، لكن لو سبق النيّة أو أفاق قبل الظهر ولو بلا سبق النيّة فالأحوط وجوباً الإتمام.
4 - الطهارة من الحيض والنفاس، فلا يجب على غير المتطهّر منهما، ولو في جزء من النهار.
5 - عدم إضرار الإمساك لمرض يطول برئه بسبب الصوم أو لشدّة الألم ويكفي في ذلك الاحتمال العقلائي الموجب للخوف، وإن أمن الضرر على نفسه لكنّه خاف الضرر على عرضه أو ماله مع الحرج في تحمّله وكذلك إن زاحم الصوم أمر أهمّ كالخوف على العرض والنفس من جهة اُخرى غير الضرر.
6 - الحضر، فلا يجب على المسافر الذي يقصر الصلاة ولا يصحّ منه، ولكنّ السفر الذي يجب فيه تمام الصلاة لا يمنع وجوب الصوم. ولا يجب الصوم على من يتخيّر بين القصر والإتمام في أماكن التخيير، ولا يصحّ منه أيضاً.

[1227] يشترط لجواز إفطار المسافر خروجه عن حدّ الترخّص المذكور في صلاة المسافر.

[1228] المسافر بعد الزوال يصحّ صومه ويجب عليه، والمسافر قبل الزوال لا يصحّ منه الصوم ولا يجب عليه، ويفطر بعد تجاوز حدّ الترخّص ويقضي بعد الشهر.

[1229] إذا رجع المسافر إلى وطنه أو مكان يريد إقامة العشرة فيه، بعد الزوال فلا يصحّ صومه فيقضي بعد الشهر، وإن رجع قبل الزوال وقد أفطر فكذلك أيضاً، وإن رجع قبل الزوال ولم يفطر وجب عليه الصوم ويصحّ منه.

[1230] إذا صام المسافر جهلاً بالحكم وعلم به بعد انقضاء النهار صحّ صومه.

[1231] يجوز السفر في شهر رمضان ولو بلا ضرورة، وأمّا في غير رمضان فإن كان صومه واجباً معيّناً بالإجارة ونحوها، أو ثالث أيام الاعتكاف، فلا يجوز السفر، وأمّا في النذر المعيّن فيجوز السفر ولا يترك الاحتياط في العهد واليمين، بعدم السفر إلّا أن يصحّ صومه بالإقامة عشراً أو كان كالسائح ونحوه، هذا في نذر صوم يوم معيّن وعهده واليمين عليه بلا تقيّد بالسفر، وأمّا لو نذر الصوم مقيّداً بالسفر فيصحّ نذره وصومه.

[1232] الصوم في السفر باطل إلّا صوم الثلاثة من العشرة بدل هدي التمتّع للعاجز عن الهدي، وصوم الثمانية عشر يوماً بدل البدنة كفّارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب، وصوم الندب المنذور في وقت معيّن مقيّداً بالسفر أو مقيّداً بالأعمّ من السفر والحضر لا النذر المطلق، وصوم ثلاثة أيام ندباً في المدينة المنوّرة بقصد الحاجة -يوم الأربعاء والخميس والجمعة-.

[1233] لا يصحّ صوم الندب ممّن عليه الصوم الواجب القضائي من شهر رمضان إلّا الندب المنذور المقيّد بالسفر كما مرّ ذكره، وكذا صوم الندب للحاجة في المدينة. وأمّا الذي عليه واجب إجارة أو كفّارة أو غير ذلك فلا منع له من الصوم الندبي.

[1234] كلّ مورد تقصر الصلاة فيه يبطل الصوم فيه، وبالعكس إلّا أماكن التخيير فالصلاة فيها تامّة تخييراً مع بطلان الصوم فيه إذا لم يقصد الإقامة -إلّا الصوم للحاجة كما مرّ، والمنذور- وإلّا الخارج إلى السفر بعد الزوال حيث إنّ صومه صحيح مع أنّ صلاته قصر، وإلّا الراجع من سفره بعد الزوال حيث انّ صلاته تامّة مع بطلان صومه.

[1235] الشيخ والشيخة إذا كان الصوم عليهما شاقّاً جاز لهما الافطار مع التكفير عن كلّ يوم بمدّ من الطعام -والأحوط استحباباً مدّان- ولا يجب القضاء وإن تعذّر عليهما الصوم سقط الصوم ولا كفّارة أيضاً، وكذلك من به داء العطش في الصورتين.

[1236] الحامل المقرب إذا خاف الضرر على نفسها أو جنينها جاز لها الإفطار، وإن كان الضرر معتدّاً به ومعلوماً حرم الصوم وبطل، والتقييد بالمقرب لبيان شدّة الضرر أو قوّة احتماله وإلّا فلا فرق بين المقرب وغيره، ثمّ إنّه يجب عليها التكفير بمدّ بدل كلّ يوم مع وجوب القضاء إذا تمكّنت بعد ذلك. وهكذا الأمر في المرضع القليلة اللبن، بلا فرق بين كونها الاُمّ أو المستأجرة أو المتبرّعة. والأحوط وجوباً اقتصار ذلك على ما إذا انحصر الإرضاع بها أي لم يكن طريق آخر لإرضاع الطفل أو كان حرجيّاً.

[1237] المدّ يساوي ثلاثة أرباع الكيلو تقريباً، ويجزي من كلّ طعام حتّى الخبز، وإن كان الأحوط الحنطة أو دقيقها.





فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما