صفحه نخست / تالیفات / فقهی / منهاج الفلاح

السابع: أرض تملّكها الكافر من مسلم‏


[1335] لو اشترى الكافر الذمّي أرضاً من مسلم يجب دفع خمس الأرض، عينها أو قيمتها إلى الحاكم الشرعي، وهذا يجري في شراء الدكان والدار ونحوهما أيضاً بالنسبة إلى أرضها. ولا يدفع وجوب الخمس اشتراط الكافر على المسلم عدم دفع الخمس أو دفع البائع الخمس إلّا إذا اشترط على البائع دفع الخمس عن المشترى الكافر. وهذا الحكم يجري في غير البيع والشراء من سائر عوامل النقل كالهبة والصلح وغير ذلك على الأحوط.

[1336] يجب ذلك الخمس في مال الصغير الكافر أيضاً، يدفعه وليّه.

[1337] يجب ذلك حتّى فيما باع الكافر الذمّي تلك الأرض ثانياً للبائع الأوّل أو لمسلم آخر، وكذا فيما مات الكافر وورثه مسلم.





فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما