صفحه نخست / تالیفات / فقهی / منهاج الفلاح

الجعالة


[1428] الجعالة قرار على دفع مال معلوم إجمالاً قبال عمل معيّن ولو إجمالاً، من أيّ شخص وبينهما والإجارة فرق في جهات، منها: وجوب العمل على الأجير بعد العقد بخلافه هنا، وتشتغل ذمّة المستأجر للأجير قبل العمل بالاُجرة بخلافه هنا؛ حيث لا اشتغال للذمّة قبل العمل. ويعتبر فيه ما يعتبر في سائر العقود من البلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم الحجر لسفه أو فلس.

[1429] يعتبر أن لا يكون العمل محرّماً بخلاف تعيين العوض على شرب الخمر، كما يعتبر كون العمل ذا فائدة عقلائية وإلّا يكون من الأكل بالباطل كتعيين العوض على أكل الزجاج ونحو ذلك.

[1430] لا يعتبر فيه تعيين جميع خصوصيات العوض، فإذا قال: من ردّ فرسي فله نصفه، صحّ ولو لم يعيّن خصوصيات الفرس.

[1431] لا يلزم على العامل إتمام العمل إذا شرع فيه إلّا لجهة ثانوية كما إذا أوجب تركه الإضرار بالجاعل كالشروع في علاج عينه فأراد رفع اليد عن العمل بعد الشروع فإنّه لا يجوز.

[1432] يجوز للجاعل‏الرجوع عن‏الجعالة قبل الشروع في العمل لا بعده إلّا مع التوافق.





فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما