صفحه نخست / تالیفات / فقهی / منهاج الفلاح

في الهبة


[1458] الهبة هي تمليك شي‏ء بلا عوض للشي‏ء، وقد يكون التمليك في قبال تمليك آخر، وإن كان الشي‏ء بلا عوض ويسمّى الهبة المعوضة. ويشترط في الهبة مطلقاً ما يشترط في سائر العقود، وهنا يشترط في الواهب: 1 - البلوغ. 2 - العقل. 3 - عدم السفه. 4 - عدم الحجر فلساً. 5 - كونه مالكاً أو مأذوناً منه. 6 - القصد. 7 - الاختيار. ويشترط في الموهوب له: البلوغ والعقل، لكن يصحّ في الصبي والمجنون قبول الوليّ.

[1459] يشترط في صحّة الهبة قبض الموهوب، وقبله لا يصير المال ملكاً للموهوب له، فلو مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض كان المال ملكاً لمالكه.

[1460] الهبة عقد جائز يجوز لكلّ من الطرفين الفسخ، فللواهب الرجوع إلّا في هذه الموارد: 1 - كون الهبة معوّضة. 2 - كون الهبة قربة إلى اللّه تعالى أي صدقة. 3 - كونها هبة إلى الأقرباء نسَبياً. 4 - والأحوط وجوباً عدم الرجوع في الزوجين أيضاً. 5 - وفيما تصرّف الموهوب له تصرّفاً متلفاً أو مغيّراً. 6 - موت أحد الطرفين بعد القبض. 7 - وفي الهبة التي تفيد إبراء الذمّة، فمن له على غيره مال فأبرئه لا يصحّ له الرجوع في الإبراء.





فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما