صفحه نخست / تالیفات / فقهی / منهاج الفلاح

في الزواج‏


[1464] الزواج مستحبّ مؤكّد، ولو فرض الوقوع في الحرام على فرض تركه فهو واجب. وهو على قسمين دائم ومؤقّت، وأساس الزواج المؤقّت على الزمان والمدّة المعيّنة، ويمكن شرط عدم الدخول بخلاف السفاح، فإنّ أساسه على العمل الجنسي.

[1465] لا يجوز للمرأة أكثر من زوج واحد في زمان واحد، ويجوز للرجل ذلك إلى أربع زوجات دائمات، بلا حاجة إلى إذن الزوجة إلّا مع الشرط في ضمن عقد النكاح، أو عقد لازم آخر. كما يجوز له المتعة أكثر من ذلك. بل يستحبّ ذلك، بل لعلّه يظهر من القرآن الحكيم أنّ وحدة الزوجة ليست مطلوبة للرجل (كما سمعنا من مهرة الطبّ أنّ فيه قانوناً يفيد أنّ وحدة الزوجة توجب للرجل الموت قبل وقته). ولكن إذا كان له زوجات متعدّدات دواماً يجب عليه العدل في المعاشرة معنّ، وليس العدل بتساوي الميل قلباً ولا بتساوي عمل الجماع عدداً أو كيفيّةً، بل المراد العدالة في النفقة بحسب شئون نسائه، وفي المبيت عندهن، ويجب عليه للشابّة منهنّ في كل أربعة أشهر، الجماع مرّة واحدة بالدخول قدر الحشفة ولو لم ينزل، إلّا أن يشترط في عقد النكاح شي‏ء آخر، وإذا لم يراع الزوج العدالة فالنكاح لا يصير باطلاً كما لا يحرم النكاح أيضاً وإنّما العمل بالعدل واجب، وللزوجة رفع أمرها إلى الحاكم فيجبر الزوج على رعاية العدل.

[1466] في الزواج لابدّ من عقد لفظي على الأحوط وجوباً، وإن كان وقوعه بالكتابة أيضاً وجيهاً، وأمّا الوقوع بالإشارة والمعاطاة فالأقوى عدم الصحّة. وكيف كان فلا يكفي التراضي قلباً فقط. ولا يلزم إيقاع الزوجين العقد بأنفسهما، بل يصحّ إيقاع الوكيل أيضاً، ولا يلزم كون الوكيل رجلاً.

[1467] الأحوط عربية الصيغة مهما أمكن، وإن لم تمكن ذلك للزوجين فيصحّ بأيّ لغة وإن كان الأحوط حينئذٍ توكيل الغير ليعقد بالعربية.

[1468] تصحّ وكالة شخص واحد عن الطرفين ويصحّ وكالة الزوج عن الزوجة فيعقدها لنفسه.

[1469] ما لم يعلم الطرفان إيقاع الوكيل عقد الزواج لا يجوز لهما النظر واللمس وغير ذلك من التمتّعات.

[1470] لفظ صيغة العقد لا بدّ أن يكون مفهماً لمعنى الزواج. والإيجاب من طرف الزوجة والقبول من طرف الزوج على الأحوط، فإذا قالت المرأة: زوّجتك نفسي على الصداق المعلوم وقال الرجل: قبلت التزويج على الأطلاق المعلوم صحّ وتمّت الزوجية، إذا كان الصداق معلوماً قبل العقد وبنى العقد عليه، وإلّا فيذكر في العقد. وإن كان العاقد وكيلاً يقول: زوّجت موكّلتي (فاطمة مثلاً) موكّلي (علي مثلاً) على الصداق المعلوم، إذا كان وكيلاً من الطرفين ثمّ يقول: قبلت التزويج. وفي العقد الموقّت أي المتعة تقول المرأة: زوّجتك نفسي في المدّة المعلومة على المهر المعلوم ثمّ يقول الرجل: قبلت.

[1471] للأب أو الجدّ للأب أن يزوّج ولده الصغير أو المجنون إن اتّصل جنونه بصغره، إذا كان التزويج صلاحاً للولد، بلا فرق بين الدائم والمؤقّت، وإذا بلغ الصبي أو عقل المجنون فرأى صحّة عمل الوليّ من جهة الصلاح فلا يجوز له الردّ، وإن كان بضرره مع توجّه الولي بالضرر يجوز له الردّ.

[1472] الباكرة البالغة الرشيدة مستقلّة على الأقوى في التزويج دائماً أو مؤقّتاً، لكن الأحوط الاستجازة من الوليّ. وإن كان استقلالها في العمل موجباً لأذى الوالدين أو عقوقهما يحرم العقد وإن كان صحيحاً. والتفصيل في الكتب الفقهية، وقد ذكرنا على التفصيل في كتابنا "المعلّقات على العروة الوثقى" المجلّد الرابع.

[1473] على قول من يرى عدم استقلالها، إن كان الوليّ غائباً واحتاجت الباكرة إلى الزواج فالعقد صحيح بلا إذن الولي، كما أنّه إن كان الولي حاضراً لكنّه يعضل ويمنع زواجها مع وجود الكفو لا يلزم إذنه.

[1474] إذا كانت المرأة ثيّبة لم تحتج إلى إذن الولي إن كان زوال البكارة بالزواج، بل بالزنا أيضاً كذلك، وأمّا إذا كان ذلك بالوثبة ونحوها لزم الاستئذان على القول بلزوم استئذان الباكرة.

[1475] الركن في القصد هو الزوج والزوجة لا المهر، فإن لم يذكر المهر صحّ العقد ويرجع إلى مهر المثل.

[1476] لا حدّ للمهر قلّة وكثرة، ويجوز جعله عين المال أو المنفعة أو عملاً حتى تعليم سورة من القرآن، وأي عمّل له قيمة. والأوْلى مهر السنة الذي كان سيرة الرسول‏9 -على الأصحّ- في نسائه وبناته ومنها فاطمة الزهراء3 وهو خمس‏مأة درهم من الفضّة المسكوكة وتكون بحسب الوزن بالمثقال الصيرفي على المشهور مأتين وستّين واثنين ونصفاً من الفضّة المسكوكة.





فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما