صفحه نخست / تالیفات / فقهی / منهاج الفلاح

الزوجيّة


[1725] إذا ماتت الزوجة ولم يكن لها ولد، فلزوجها نصف التركة، وإن كان لها ولد ولو من غير هذا الزوج، فللزوج ربع التركة، وإذا مات الزوج فللزوجة ربع المال إن لم يكن للزوج ولد وإن نزل، وإن كان له ولد ولو من غيرها، فللزوجة الثمن، والباقي يعطى لباقي الورثة.

[1726] للزوجة حكم خاصّ بها في الإرث، وهو أنّها لا ترث من الأراضي مطلقاً، كأرض الدار والمزرعة وغيرهما، لا من عينها ولا من قيمتها، وفي بعض الأموال ترث من قيمتها، لا من عينها، وهذا في المبنيّات على الأراضي، كالبناء في الدور والأشجار والزرع ونحو ذلك، والميزان قيمة يوم الدفع، ولو بذل الوارث عين هذه مكان القيمة أجزء، بل الأحوط القبول، وأمّا غير تلك الأموال فالزوجة كسائر الورثة ترث من جميعها. ولا يجوز لسائر الورثة، التصرّف فيما تعلّق به حقّ الزوجة إلّا مع إذنها.

[1727] إذا تعدّدت الزوجات، قسّم الربع أو الثمن عليهنّ، بلا فرق بين المدخولة وغيرها، إلّا أنّ غير المدخولة منهنّ، إذا تزوّجها في مرضه التي مات فيه فلا مهر ولاميراث، وأمّا الزوج إذا تزوّج امرأة في مرض موتها يرث منها ولو لم يدخل بها.

[1728] الإرث ثابت بين الزوجين في عدّة الطلاق الرجعي، فإذا انتهت عدّة الطلاق ثمّ وقع الموت أو كان الطلاق بائناً فلا توارث بينهما.

[1729] إذا طلّق الرجل زوجته في مرضه ومات قبل انقضاء السنة أي قبل تمام اثنى عشر شهراً هلالياً، ورثته زوجته بشروط ثلاثة:
1 - أن لا تتزوّج المرأة بغير الرجل إلى موته أثناء السنة وإلّا فلا إرث وإن كان الأحوط الصلح.
2 - لا يكون الطلاق بأمر المرأة ورضاها بعوض، لعدم ميلها إليه، بل ولو كان بلاعوض أيضاً، وإن كان الصلح حينئذٍ أحوط.
3 - مات الزوج في ذلك المرض ولولا بسببه، وأمّا لو برئ من ذلك المرض ثمّ مات بجهة اُخرى فلا ترثه.

[1730] إن حدث نقص في سهام التركة لا يرد النقص على سهم الزوج والزوجة، وكذا بالنسبة إلى سهم الاُمّ والمتقرّبين من جهة الاُمّ أي الاخوة والأخوات من الاُمّ أو الجدّ والجدّة من جانب الاُمّ، والخالة والخال من جانب الاُمّ، بل يرد النقص على سهام الأب والمتقرّبين من جهته، كالعمّ والعمّة والاخوة والأخوات من جانب الأب أو الأبوين، والجدّ والجدّة كذلك.

[1731] لا إرث في الزواج الموقّت، ولو اشترط فيه الإرث فالأحوط الصلح. وأمّا ولد المتعة فهو يرث كولد الزواج الدائم.

[1732] الزينة والألبسة المشتراة من جانب الزوج للزوجة، إن ملّكها الزوج فهي للزوجة، وإن أباحها التصرّفات والاستفادة فقط فهي من جملة تركة الزوج.





فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما