صفحه نخست / تالیفات / فقهی / منهاج الفلاح

بعض المتفرّقات من الأحكام‏


[1763] الغناء وهو صوت الإنسان، المطرب، المناسب لمجالس اللهوّ، حرام. ولو شكّ في مورد أنّه من الغناء المحرّم أو لا، فهو حلال، لا بأس بعمله واستماعه. وليس كلّ صوت حسن، غناء، وقد ورد الأمر بقراءة القرآن بالصوت الحسن. ويستثنى من الغناء المحرم، ما يتغنّى به في مجالس الزفاف، بل ومجلس العقد، وبل وما يلحقه ويتقدّمه، بنحو يعدّ منه، وإن كان الأحوط تركه في غير الزفاف.

[1764] لا يبعد كون الألحان الموسيقية أيضاً حكمها حكم الغناء، فما ليس من المطرب المناسب للّهو، لا يبعد كونه حلالاً، عملاً واستماعاً وإن كان الأحوط تركه سيّما في ناحية الاستثناء في الزفاف، بل لا يترك فيه.

[1765] لباس الذهب بأيّ شكل حرام للرجل، ولو بمثل الخاتم وأمّا الزينة بالذهب، إذا لم تعدّ لباساً فلا يبعد عدم الحرمة، وإن كان الأحوط تركها. وهل يعدّ الزنجير المعلّق على العنق لباساً؟ فيه تأمّل.

[1766] الغيبة محرّمة وهي كما في الرواية، أدام كلاب أهل النار. ولو اغتاب مؤمناً فإن أمكن بدون الفساد استحلاله، وجب، وإلّا فيستغفر اللّه تعالى ويتوب هو. وإن كانت الغيبة موجبة لوهن المؤمن في المجتمع وجب جبرانه ما أمكن.

[1767] غصب أموال الناس بأيّ شكل حرام، حتى إنّ الاستفادة من الجدار المشترك بين الشخص وغيره، لا تجوز بدون إذن الشريك، بأي استفادة، حتى يجعل عمود بنائه مثلاً على ذلك الجدار، إلّا فيما يعلم الرضا كالاتّكاء على جدار الغير.

[1768] الربا المعاملي يكون في المكيل والموزون فقط، ولا يختصّ بالبيع، بل يجري في سائر أنواع التبادل، وأمّا الربا القرضي ففي كلّ شي‏ء. والدرهم من الربا أشدّ من سبعين زنية.

[1769] بيع النقود القرطاسية كالدينار والتومان والدولار و... وشرائها نقداً ونسية، بالتساوي والتفاوت جائز فالنقود كسائر الأمتعة ولا يجري حكم الربا في بيعها وشرائها، كما أنّ الظاهر عدم جريان ملاك الربا في بيعها.

[1770] لا فرق بين البلاد الكبيرة والصغيرة في حكم الصلاة والصوم.

[1771] طلاب الجامعة المقيمون في بلد، غير وطنهم، قدر ثلاث سنوات تقريباً، يتمّون صلاتهم ويصحّ صومهم فيه ولو بلا قصد إقامة عشرة، والاحتياط حسن.

[1772] ما يستورد من الجلود من البلاد غير الإسلامية، غير المعلومة كيفيّة ذبحها، طاهرة. والاحتياط حسن.

[1773] كلّ ما فيه ضرر على الشخص من أنواع المخدّرات وغيرها، حرام إذا استعمل قدر ما فيه الضرر.

[1774] التشابيه في المآتم الحيسنية ونحوها، جائزة، حتى إلباس الرجل لباس المرأة وبالعكس، ولا بدّ من الاجتناب من الغناء وسائر المحرّمات.

[1775] زواج المسلمة مع الكافر باطل، وبالعكس بنحو الدوام باطل. وأمّا متعة الكتابية فلا إشكال فيها، ومن المحتمل قوياً كون اتباع بوذا وكنفوسيوس وشيتو ونحو ذلك من الأديان القديمة من أهل الكتاب حكماً لكن لا يترك الاحتياط. وأمّا زواج المرأة الشيعية مع المخالف، فإن لم يكن فيه خوف زوال العقيدة ولم يحتمل فيه ضرر معتدّ به على المرأة فجائز.

[1776] السجود على الترب التي على بعض أطرافها تصاوير الضرائح أو أسامي أهل‏البيت: لا بأس به إذا وقعت الجبهة على التربة، قدر درهم تقريباً. وأمّا افتراء المخالف في ذلك على الشيعة بأنّ هذا عبادة الأئمّة: وشرك، فلا يعتنى به فإنّ الكذب والافتراء يذهب جفاءً واللّه من ورائهم محيط، وإن أمكن للمؤمن، لزم إرشادهم.

[1777] مسّ اسم اللّه تعالى، والآيات القرآنية، وأسماء النبيّ‏9، والأئمّة:، وفاطمة الزهراء3، بلا طهارة حرام، كما أنّ كلّ عمل يوجب هتك تلك الأسماء غير جائز، وعلى الجرائد ونحوها رعاية ذلك، وفي الموارد التي يظنّ المسّ غير المناسب لزمت الاستفادة من النقط رمزاً، مهما أمكن.

[1778] الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر حرام وكذا في كلّ مجلس يشرب الخمر، بل الأحوط ترك كلّ مجلس يعصى اللّه تعالى فيه، ولو كان جلوس شخص تشويقاً للمعصية فهو حرام قطعاً، ومن أهمّ المعاصي الاستهزاء باللّه تعالى والنبيّ‏9 والأئمّة: والقرآن، بل وعلماء الدين بنحوٍ عام.

[1779] إذا لم يؤدّ المديون دينه مع يساره ومطالبة الدائن، فللدائن التقاصّ، والأخذ قدر دينه من ماله المديون، والأحوط استئذان الحاكم الشرعي في ذلك.

[1780] الإذاعة والتلفزيون والقمر الصناعي وجميع وسائل الارتباط، ليست آلات اللهو ويجوز بيعها وشرائها، واستيجارها، ويحرم استفادة الحرام منها، ويجب على المسلمين المتمكّنين ذوي الأثرياء، الاستفادة منها لنشر حقائق الدين والأحكام الإسلامية بمعاونة علماء الدين.

[1781] تبليغ الدين وإرشاد الجاهل بالنسبة إلى أحكام الدين واجب على كلّ مسلم، ولا يختصّ بعلماء الدين، لكن لا بدّ أن يكون ذلك عن يقين بالدين وأحكامه ولو تقليداً. وفي اختلاف الأنظار واحتمال مطابقة عمل شخص مع فتوى بعض العلماء، لا يلزم الإرشاد كما لا يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حينئذٍ.

[1782] يجب على المسلمين تأييد الجهات الاقتصادية لأقطار عالم الإسلام والممالك الإسلامية، ومن أهمّ التأييدات شراء مصنوعاتهم دون مصنوعات الكفرة، ويجب على أرباب الصنائع في البلاد الإسلامية، تكميل صنائعهم، لتكون لها إمكان مقابلة صنائع الكفرة.

[1783] من أهمّ وسائل ترويج حقيقة الدين، إقامة المحافل لذكرى النبيّ‏9 والأئمّة: وبيان فضائلهم ومصائبهم، سيّما مصائب سيّدالشهداء7، فيجب على ذوي الأثرياء، إقامة المحافل والمجالس وعلى العلماء والخطباء البيان.
وهذا ختام الكلام وآخر دعوانا أنّ الحمد للّه ربّ العالمين‏





فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما